السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

232

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ الجمع وإما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد « 1 » كفاية القضاء « 2 » لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره « 3 » فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة وإما يوجب القضاء فقط « 4 » وهي بقية الصور المذكورة فيها وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت « 5 » 15 - مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة 16 - مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد 17 - مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن « 6 » له السيد « 7 » أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية « 8 » عشر « 9 » يوما وإن

--> ( 1 ) فيه اشكال ( خ - قمّيّ ) . ( 2 ) لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل مع الاحتياط بالتكفير على ما تقدم ( ميلاني ) ( 5 ) ومر انه لا يترك في بعضها ( قمّيّ ) ( 6 ) اعتبار الاذن منه محل تأمل ( خ ) . ( 7 ) في اشتراط الاذن من السيّد في هذا الفرض تأمل وكذلك الحال في كفّارة الإفطار ( شاهرودي ) ( 8 ) بل على ما فصّل في الحرّ فراجع ( گلپايگاني ) . ( 9 ) على الأحوط وان تمكن من التصدق بمقدار فالأحوط تقدم الصدقة بما يطيق مع الاستغفار على الصوم كما مر ( قمّيّ ) .